الشيخ محمد أمين زين الدين
323
كلمة التقوى
يحشى بقطن وشبهه . [ المسألة 694 : ] إذا لبس المحرم شيئا من المخيط وهو عالم عامد بفعله ، وجب عليه أن يكفر عن ذلك بذبح شاة ، وإن كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط ، وإذا لبس أكثر من ثوب مخيط واحد تعددت عليه الكفارة بعدد الثياب ، وكذلك الحكم إذا لبس ثوبا لا يجوز له لبسه من غير المخيط فتجب عليه الكفارة المذكورة ، وإذا لبس أكثر من واحد تعددت الكفارة بعدده . [ المسألة 695 : ] التاسع من محرمات الاحرام : أن يلبس الرجل المحرم خفا أو جوربا ، فلا يجوز له لبسهما ، والأحوط له لزوما أن يجتنب لبس غيرهما مما يستر جميع ظهر القدم ، وإذا لم يجد نعلا عربيا واحتاج إلى لبس الخف جاز له ذلك ، ولزمه على الأحوط أن يشق ظهر الخف . [ المسألة 696 : ] يجوز للمحرم أن يغطي ظهر قدمه ، كما يتعارف عادة عند الجلوس على القدمين وأن يلقي عليه طرف الإزار أو الغطاء في حال الجلوس أو النوم أو المشي . [ المسألة 697 : ] إذا لبس الرجل المحرم خفا أو جوربا وكان عالما عامدا في فعله ، فالأحوط له أن يكفر عنه بذبح شاة . [ المسألة 698 : ] العاشر من محرمات الاحرام : استعمال الطيب : فيحرم على المحرم بعد انعقاد احرامه شم المسك والعود والعنبر والكافور والورس والزعفران ، وأكلها وسائر أنحاء استعمالها ، وتحرم العطور والخلاصات والحبوب والأدقة والصابون المستحضرة منها أو التي